فتاوى بحثية

الموضوع : حكم قطع الطواف من أجل الصلاة
رقم الفتوى: 3110
التاريخ : 15-09-2015
التصنيف: صفة الحج والعمرة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أثناء طواف الإفاضة أذن لصلاة العشاء فدخلت في الصلاة، وبعد ذلك اشتد الزحام فقطعت صلاتي وبقيت واقفاً مكاني، ثم أكملت بقية أشواط الطواف من المكان الذي توقفت فيه، فهل طواف الإفاضة صحيح أم لا؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا حرج في قطع الطواف أو السعي لأجل الصلاة، ومن أقيمت الصلاة وهو يطوف أو يسعى صلى مع الجماعة، ثم يكمل الطواف من حيث وصل؛ إذ الموالاة بين الأشواط ليست واجبة.

قال الخطيب الشربيني رحمه الله: "لو أقيمت الصلاة وهو في أثناء الطواف قطعه وصلى؛ لأن ما ذكر يفوت، والطواف لا يفوت".

وقال: "إن زال المانع بنى على ما مضى كالمحدث، سواء أطال الفصل أم قصر؛ لعدم اشتراط الولاء فيه كالوضوء؛ لأن كلا منهما عبادة يجوز أن يتخللها ما ليس منها". [مغني المحتاج 2/ 244].

وعليه، فما قمت به من قطع الطواف لأجل الصلاة، ثم إكمال الطواف من حيث وصلت صحيح، حتى لو لم تستطع إكمال الصلاة بسبب الزحام. والله تعالى أعلم.




للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا