فتاوى بحثية

الموضوع : حكم اقتطاع نسبة من التبرعات لصالح القائمين على الجمعيات الخيرية
رقم الفتوى: 3076
التاريخ : 14-05-2015
التصنيف: صدقة التطوع
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز للقائمين على جمعية خيرية أخذ نسبة من التبرعات؟


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الوكيل مؤتمن وما يدفع إليه من أموال الصدقات أمانة عنده يجب عليه أن يحفظها ويؤديها، وإلا كتب عليه وزر الخيانة، وإن تصرف فيها بغير الوجه المحدد له أو قصر في حفظها فقد تعدى وأثم، ويكون ضامناً لذلك المال، ولا تبرأ ذمته منه إلا بدفعه، يقول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) الأنفال/ 98.

وعلى الوكيل أن يوصل الصدقة لمستحقيها، ولا يحاول الاستفادة من هذا المال لمصلحته الخاصة حتى لو كان أحد الأصناف الثمانية، كأن يكون فقيراً أو مسكيناً؛ لأن الوكيل لا يتصرف لنفسه، ولأن الأصل في صرف التبرعات أن يكون حسب نية المتبرع وشرطه؛ فالمتبرع بمنزلة الواقف، والأصل التزام شرط الواقف؛ فلا يُصرف المال إلا حيث أراد، وقد لا يتبرع إن علم أن الشخص الذي يجمع له حصة من هذه الأموال.

فضلاً عن أن الوكيل في الصدقات ليس من العاملين عليها حتى يستحق الثمن، فالعاملون عليها هم المعينون من قبل ولي الأمر، وليس كل من يتولى توزيع الصدقات، فإذا أراد أن يأخذ من الصدقات فعليه أن يستأذن المتبرعين بذلك، فإن لم يفعل فقد خان الأمانة، واستجاب لما يلبسه الشيطان عليه، ويجب عليه التوبة والاستغفار.

وقد صدر قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم (202) بعدم جواز أخذ أي نسبة من أموال الزكاة التي يتم جمعها، والصدقة مثلها. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا