عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022




جميع منشورات الإفتاء

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : كل تعامل فيه شبهة التحايل على الربا مكروه

رقم الفتوى: 2823

التاريخ : 30-07-2013

التصنيف: الربا والقرض

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أمتلك بيتًا قيد الإنشاء، وهبته لزوجتي وتنازلت عنه لها في دائرة الأراضي، وأريد شراء البيت نفسه من زوجتي عن طريق أحد البنوك الإسلامية، وفق نظام الإجارة المنتهية بالتمليك، فهل يجوز لي أن أتصرف بهذا المال لتسديد ما عليَّ من ديون، وإكمال تجهيز البيت، علمً


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

بتنازلك عن البيت لزوجتك وتوثيق ذلك في دائرة الأراضي، أصبح البيت ملكًا لها؛ ولا يجوز لك التصرف بشيء من مال زوجتك إلا عن طيب نفس منها؛ لاستقلال ذمتها المالية عن ذمتك، قال الله تعالى: (وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا) البقرة/229، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) قال ذلك لشدة ما حرم الله من مال المسلم على المسلم" رواه ابن حبان.

فإن أرادت الزوجة بيع البيت لك عن رضا منها فلا حرج في ذلك، إلا أن هذه المعاملة مكروهة؛ لما يوجد فيها من شبهة التحايل على الربا، وكل بيع أو تعامل فيه شبهة التحايل على الربا مكروه؛ قال ابن حجر رحمه الله تعالى: "وقد يكره... كل بيع اختلف في حله، كالحيل المخرجة عن الربا" "تحفة المحتاج" (4/ 323)، ولأنه يكره للمسلم استرداد هبته بشراء أو بغيره. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا