عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022




جميع منشورات الإفتاء

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : يثبت الطلاق بمجرد تلفظ الزوج به

رقم الفتوى: 2820

التاريخ : 30-07-2013

التصنيف: الطلاق

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يثبت طلاق الزوجة من تاريخ الطلاق، أم من تاريخ تثبيت الطلاق في المحكمة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يثبت الطلاق بمجرد تلفظ الزوج بأحد ألفاظ الطلاق الصريحة أو الكنائية مع نية الطلاق، كما تشرع الزوجة بالعدة الشرعية من لحظة تلفظ الزوج بالطلاق.

جاء في "أسنى المطالب" (3/ 280): "لو قال لها: أنت طالق. وقد قصد لفظ الطلاق وفهم معناه؛ وقع".

وجاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة (84) فرع (أ): "يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة دون الحاجة إلى نية، وبالألفاظ الكنائية -وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره- بالنية".

وأما إجراءات المحكمة فلا اعتبار لها في وقت وقوع الطلاق من ناحية شرعية، وإنما هي لتثبيت الأمور وتنظيمها؛ لحفظ الحقوق، وفق القوانين والأنظمة التي يفرضها ولي الأمر.
وأما التفريق القضائي فيثبت من تاريخ حكم القاضي بالطلاق. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا