فتاوى بحثية

الموضوع : ملحوظات شرعية على أحد عقود الإجارة المنتهية بالتمليك
رقم الفتوى: 2816
التاريخ : 30-07-2013
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أرجو بيان الحكم الشرعي في عقد إجارة منتهية بالتمليك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

بعد الدراسة والبحث لمفردات العقد تبيّن وجود بعض الملاحظات الشرعية، وهي:

أولاً: نصَّت المادة (5/ب) على: "يتم دفع أقساط التأجير شهريًّا عند استحقاقها... فإن جميع الأقساط تُستحَق دفعة واحدة إضافة إلى عمولات التأخير".

وهذه غرامات تأخيرية ربوية محرمة، كما ورد ذكر عمولة التأخير في المادة (5/د).

ثانيًا: نصَّت المادة (8) على: "يلتزم الفريق الثاني بالتأمين على المأجور".

وهذا مخالف للأصل، وهو أن المصاريف التي تتعلق بالرقبة على المالك لا المستأجر، وعليه يجب أن يتحمل المؤجِّر مصاريف التأمين دون المستأجر، وأن يكون التأمين تكافليًّا لا تجاريًّا.

ثالثًا: نصَّت المادة (13) على حالات "فسخ العقد" ومنها: "عدم التزام المستأجر بأعمال الصيانة والإصلاح".

فيجب تقييد حالة التلف بالصيانة التشغيلية دون الصيانة الأساسية؛ إذ لا يتحمل المستأجر صيانة أساسية للعين المستأجرة.

وعلى ذلك يكون هذا العقد باطلاً شرعًا حتى يتم تصحيحه. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا