مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021




جميع منشورات الإفتاء

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023

الكوارث الطبيعية أضيف بتاريخ: 16-05-2023

التعدي على أهل الاختصاص أضيف بتاريخ: 09-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : التأمين التعاوني يقوم على مبدأ التبرع من المساهمين

رقم الفتوى: 2807

التاريخ : 30-07-2013

التصنيف: مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

نحن شركة تأمين إسلامية، نقوم بإدارة صندوق التأمين التعاوني بموجب عقد الوكالة بأجر معلوم، وندير العمليات التأمينية، ونقوم بجبر الضرر عن المؤمِّنين والمتضررين، إلا أن بعضهم يلجأ إلى القضاء؛ للحصول على مبالغ مالية تزيد عن حقوقهم بموجب الفائدة القانونية،


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

التأمين التعاوني يقوم على مبدأ التبرع والتعاون دون المعاوضة، فالمؤمِّن في التكييف الفقهي يشترك في صندوق التأمين التعاوني، ويتبرع بأقساط التأمين بالاشتراك مع العديد من المؤمِّنين بالتكافل فيما بينهم؛ ليقوم صندوق التأمين بتعويض المتضررين منهم تعويضًا يتلاءم مع الضرر الواقع عليهم.

والأصل أن يكون التعويض عادلاً بحسب قيمة الضرر الواقع، ولا يجوز للشركة أن تبخس الناس حقوقهم. قال الله تعالى: (وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ) الأعراف/85، كما لا يجوز للمشتركين المطالبة بأكثر مما يستحقون. قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) النساء/29.

والأصل أن يقوم بتقديرِ الضررِ الخبراءُ وأهلُ الاختصاص، فإن وقع تنازع فيُلجأ فيه إلى المحاكم.

ولا تجوز المطالبة بالفائدة القانونية؛ لأنها من الربا الصريح الذي لا يحل أخذه، خاصة أن فكرة التأمين التعاوني قائمة على أساس التبرع. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا