فتاوى بحثية

الموضوع : التأمين التعاوني يقوم على مبدأ التبرع من المساهمين
رقم الفتوى: 2807
التاريخ : 30-07-2013
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

نحن شركة تأمين إسلامية، نقوم بإدارة صندوق التأمين التعاوني بموجب عقد الوكالة بأجر معلوم، وندير العمليات التأمينية، ونقوم بجبر الضرر عن المؤمِّنين والمتضررين، إلا أن بعضهم يلجأ إلى القضاء؛ للحصول على مبالغ مالية تزيد عن حقوقهم بموجب الفائدة القانونية،


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

التأمين التعاوني يقوم على مبدأ التبرع والتعاون دون المعاوضة، فالمؤمِّن في التكييف الفقهي يشترك في صندوق التأمين التعاوني، ويتبرع بأقساط التأمين بالاشتراك مع العديد من المؤمِّنين بالتكافل فيما بينهم؛ ليقوم صندوق التأمين بتعويض المتضررين منهم تعويضًا يتلاءم مع الضرر الواقع عليهم.

والأصل أن يكون التعويض عادلاً بحسب قيمة الضرر الواقع، ولا يجوز للشركة أن تبخس الناس حقوقهم. قال الله تعالى: (وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ) الأعراف/85، كما لا يجوز للمشتركين المطالبة بأكثر مما يستحقون. قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) النساء/29.

والأصل أن يقوم بتقديرِ الضررِ الخبراءُ وأهلُ الاختصاص، فإن وقع تنازع فيُلجأ فيه إلى المحاكم.

ولا تجوز المطالبة بالفائدة القانونية؛ لأنها من الربا الصريح الذي لا يحل أخذه، خاصة أن فكرة التأمين التعاوني قائمة على أساس التبرع. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا