نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم استعمال مشيمة الجنين البشري في المستحضرات الطبية والتجميلية

رقم الفتوى: 2796

التاريخ : 15-04-2013

التصنيف: الطب والتداوي

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم استعمال مشيمة الجنين البشري في المستحضرات الطبية والتجميلية، علمًا أن من هذه المستحضرات مراهم خارجية، ومنها ما يُستهلك عن طريق الفم؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل أنه يحرم استعمال مشيمة الجنين البشري في الأغراض التجميلية والطبية؛ لأن المشيمة جزء من كائن محترم، وقد كرَّم اللهُ تعالى الإنسانَ، وصانه عن كل ما يُخِلُّ به، فقال سبحانه: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ) الإسراء/70.
فإنْ فُقدت البدائل، وتعيَّن استعمال المشيمة البشرية؛ جاز استعمالها في الأغراض الطبية لا التجميلية للضرورة. قال الخطيب الشربيني: "للمضطر أكل آدمي ميت إذا لم يجد ميتة غيره... لأن حُرمة الحي أعظم من حرمة الميت" "مغني المحتاج" (6/ 160). وسواء كان الاستعمال خارجيًّا كالمراهم أو داخليًّا كالحبوب والحقن للضرورة، وقد صدر بذلك قرار من المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثالثة عشرة (5/ 8/ 1412هـ) الموافق (8/ 2/ 1992م).
ولهذا جاز أيضًا للضرورة نقل الأعضاء كقرنية العين ونحوها، فقد جاء في القرار الصادر عن مجلس الإفتاء رقم: (2) لعام (1404هـ): "لا شك أن العمى أو فقد البصر ضرر يلحق بالإنسان، ودفع هذا الضرر ضرورة شرعية تبيح نقل قرنيات عيون الأموات إلى عيون الأحياء، وهذا يندرج تحت القواعد المتفق عليها، مثل: "الضرورات تبيح المحظورات"، و"الضرورة تُقدَّر بقدرها"، و"لا يُنكر ارتكاب أخفِّ الضررين".
ومع ذلك فلا بد من التنبه إلى حرمة بيعها والتجارة بها ولو لأغراض طبية؛ لأنها أجزاء إنسان، وبيعها فيه امتهان لإنسانية الإنسان، ويُنافي التكريم الإلهي له. والبديل هو التبرع بها للجهات الطبية المعتمدة المخوَّلة بالإشراف على هذا الموضوع، مع فرض الرقابة المستمرة؛ كي لا يصبح الأمر غطاءً لتجارة محرمة. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا