نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

الموضوع : بيع الأغذية الفاسدة وما يترتب على ذلك

رقم الفتوى: 2769

التاريخ : 31-01-2013

التصنيف: العقوبات

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

تاجر يقوم ببيع مواد غذائية غير صالحة، وقدَّر الله أن يأكل منها أحد الناس ويموت بسبب ذلك، ماذا يترتب على هذا التاجر؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يَحْرُمُ بيعُ المواد الفاسدة أو الضارة بالصحة؛ لأن الواجب على كل مسلم أن يحرص على سلامة المسلمين، وتجنب ما يؤذيهم ويضر بصحتهم وسلامتهم، فيحرم بيع أي شيء يضر بهم، ويحرم غشهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِني) رواه مسلم.
فإذا كان التاجر يعلم بانتهاء صلاحية مادة غذائية حَرُمَ عليه بيعها؛ لأنها تضر غالبًا، قال صلى الله عليه وسلم: (لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ) رواه ابن ماجه. واستحق الإثم الكبير؛ لأنه من الغش المحرم.
وإن تسببت هذه المواد بموت أحد، وثبت من الجهة الطبية أن الوفاة كانت بسبب المادة الفاسدة التي أكلها؛ فالظاهر من كلام الفقهاء هنا أن المتسبب متعدٍّ، والتعدي سبب للضمان، كمن وضع حجارة في الطريق العام فتأذى منها أحدهم.
كما أن في التغرير ببيع مواد فاسدة على أنها سليمة نوع من الإكراه، قال الإمام الجويني: "إذا باع رجل طعامًا مسمومًا إلى من يغلب على القلب أنه يأكل منه، فهذا محطوط عن رتبة الإكراه؛ من حيث لا إجبار، ولكنه من جهة إفضائه إلى الهلاك يضاهي الإكراه" "نهاية المطلب" (16/ 127).
وعليه فإن أدى أكل هذه المواد الفاسدة إلى موت الآكل، وكان البائعُ عالمًا بالخطر، والآكلُ غيرَ عالم به، فإنَّ على البائع الدية والكفارة؛ لأنه متسبب، وكذلك الحكم إن كان البائع لا يعلم بفساد المادة التي باعها؛ لأن وجود تاريخ الصلاحية على المادة، ووجوب الالتزام به بمثابة الإعلام له، ولولي الأمر أن يفرض على من يبيع هذه المواد الفاسدة عقوبات تعزيرية رادعة حسب ما يراه. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا