نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم التعامل بالأسهم

رقم الفتوى: 263

التاريخ : 04-05-2009

التصنيف: الشركات والأسهم

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم التعامل بالأسهم بالسوق المالي، سواء للمضاربة أو الاستثمار ؟ وما هي قائمة الشركات المحرم التعامل بأسهمها؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يقسم الفقهاء المعاصرون الشركات - من حيث حكم المضاربة والاستثمار بأسهمها - إلى أقسام ثلاثة:

القسم الأول: شركات مباحة، وهي الشركات التي تشتغل بالاستثمار المباح، كالصناعة والزراعة والتجارة، ولا تتعامل بالحرام، فلا تقرض ولا تقترض بالربا، ولا تودع أموالها في البنوك الربوية لتجني منها الفوائد الربوية: فهذا النوع من الشركات يجوز التعامل بأسهمها مضاربة واستثمارا.

القسم الثاني: شركات محرمة، وهي الشركات التي تشتغل بالأعمال المحرمة كالبنوك الربوية، وشركات التأمين التجاري، وشركات بيع المحرمات من خمر وخنزير ودخان ونحوها: فهذا النوع من الشركات يحرم المساهمة فيها، كما يحرم المضاربة بأسهمها بيعا وشراء، بلا خلاف بين الفقهاء.

القسم الثالث: شركات مختلطة: وهي الشركات التي أصل عملها في المباح، كالصناعة والتجارة المباحتين، ولكنها تتعامل بالحرام في بعض أنشطتها: كأن تقترض بالربا من البنوك الربوية، أو تودع أموالها فيها لتحصل على الفوائد الربوية: فهذا النوع من الشركات اختلف في حكمها الفقهاء المعاصرون، والذي نفتي به ونراه راجحا هو التفصيل الآتي:

1- إذا كان التعامل بالربا مقررا في نظام الشركة الأساسي: فهذه الشركات يحرم المساهمة بها؛ لأن السهم عبارة عن صك قابل للتداول يمثل حصة المساهم في رأس مال الشركة، فإذا كان رأس مال الشركة مشتملا على الحرام فالمساهم فيها مشارك في الحرام أيضا، وبهذا الحكم صدرت قرارات المجامع الفقهية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ولرابطة العالم الإسلامي.

2- أما إذا كان التعامل بالربا بسبب سوء تصرف المدير، أو أحد الموظفين، أو لأن بعض الأنظمة والقوانين تفرض على الشركة وضع مالها في البنوك الربوية: فهذه لا يحرم تداول أسهمها، لكن يخرج من أرباحها ما يعادل قيمة الربا، ويتصدق به. والله تعالى أعلم.  





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا