نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : ليس للزوجة تكذيب زوجها بلا دليل

رقم الفتوى: 2025

التاريخ : 07-05-2012

التصنيف: الأيمان والنذور

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز أنْ لا تُصدِّق الزوجة زوجها بعد أن يحلف لها على كتاب الله تعالى؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من صفات الزوجة الصالحة التي تبتغي رضوان الله تعالى وتسعى لإسعاد زوجها أنه إذا أقسم عليها أبرته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما اسْتَفادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوى اللَّهِ خَيْراً لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صالِحةٍ، إِنْ أَمَرَهَا أَطاعَتْهُ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْها أَبَرَّتْهُ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ في نَفْسِهَا وَمالِهِ) رواه ابن ماجه.
والأصل في الزوجة أن تُصدِّق زوجها، ولا تُلجئه إلى الأيمان؛ لأنّ حلف اليمين يكون لإثبات الحقوق، وتأكيد القول، وإيجاد الثقة لدى السامع، والإصلاح بين الناس. ومتى ما حلف الإنسان على شيء فعلى السامع قبوله وتصديقه؛ احتراماً وتعظيماً لاسم الله تعالى، وليس للزوجة تكذيب زوجها بلا دليل، بل إن تكذيبه من سوء العشرة.
والأولى بالمسلم أنْ يتجنب الحلف بالله تعالى إلا بحضرة القاضي، كما يحرم عليه أن يحلف بالله كذباً؛ فإن اليمينَ الكذبَ يمينٌ غموسٌ تغمس صاحبها في النار، قال النووي رحمه الله: "فإنْ حلف على ماض كاذباً، وهو عالم، فهو اليمين الغموس، سُمِّيت به لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار، وهي من الكبائر، وتتعلق بها الكفارة". والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا