عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022




جميع منشورات الإفتاء

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم خروج الزوجة للعمرة دون إذن زوجها

رقم الفتوى: 1972

التاريخ : 27-12-2011

التصنيف: الحقوق الزوجية

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم الزوجة التي تذهب إلى العمرة بدون إذن زوجها؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يحرم على المرأة الخروج من بيتها لأداء العمرة دون إذن زوجها؛ حيث إنَّ إذْنَ الزوج من شروط الاستطاعة بالنسبة للزوجة؛ فإن خرجت فهي آثمة عند الله تعالى، وناشز تسقط نفقتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تُسَافِر المَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ) رواه البخاري. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: "أَتَأْذَنُ لي أَنْ آتِيَ أَبَوَيَّ؟ ... فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم" متفق عليه، ونوصي الزوجين بتقوى الله تعالى، وأن يُحسن كلٌّ منهما عِشْرةَ الآخر؛ لتتحقق المودة والرحمة والسكينة بينهما. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا