نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم نقل جثمان دفن فوق ميت في مقبرة عامة

رقم الفتوى: 1943

التاريخ : 21-11-2011

التصنيف: الجنائز

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

دفنت امرأة منذ ثلاثة أشهر في قبر جدي المدفون في مقبرة عامة منذ عام (1979م)، علماً بأن دفن المرأة تم دون علمي، أو علم أقاربي، فهل لي الحق بالمطالبة بنبش القبر وإخراج المرأة ودفنها في مكان آخر؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز دفن اثنين أو أكثر في قبر واحد إلا للضرورة؛ ككثرة الموتى، أو ضيق المقبرة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في "المجموع شرح المهذب" (5/ 284): "لا يجوز أن يُدفن رجلان ولا امرأتان في قبر واحد من غير ضرورة". وجاء في "حاشية رد المحتار" (2/ 219): "لا يُدفن اثنان في قبر ما لم يصر الأول تراباً إلا لضرورة، فيجوز حينئذ البناء عليه والزرع فيوضع بينهما تراب".
أما بالنسبة لقبر الرجل فلا شك أن له حرمته؛ فلا يجوز نبشه ما دام فيه عظامه؛ لأن عظام الموتى لا تبلى إلا بعد مئات السنين كما هو مشاهد في بلادنا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا) رواه أبو داود، وقال الله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) الإسراء/70، ومن كرامته أن لا ينبش قبره ولا تنتهك حرمته.
وعليه فكان الأولى ألا ينبش قبر الرجل وألا تدفن المرأة فوقه، أما وقد دفنت المرأة ومضى على دفنها ثلاثة شهور، فتكون قد تغيرت تغيراً كثيراً، فلا يجوز نبش قبرها حتى لا تنتهك حرمة القبر.
يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في "المجموع شرح المهذب" (5/299): "فالصحيح أنه إن تغير وخشي فساده لو نبش لم يجز نبشه؛ لما فيه من انتهاك حرمته". والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا