نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : علمت أن خطيبها رضع من جدتها

رقم الفتوى: 1940

التاريخ : 21-11-2011

التصنيف: ما يحرم من النكاح

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أنا سأتزوج من ابن خالتي، لكنني اكتشفت أنه رضع من جدتي رضعة غير مشبعة حسب كلام جدتي؛ لأنها عندما أنجبت ابنتها الأخيرة كانت في سن كبيرة (آخر الأربعينات) ولم يكن هناك كمية حليب كافية لإشباع ابنتها (خالتي)، ما حكم هذا الزواج؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لما رضع الطفل من جدته أصبحت أمه، وأم البنت أخته، فهو خال البنت من الرضاع، ومذهب الشافعية أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمس رضعات متفرقات، ولا يشترط أن تكون مشبعات، وهذا ما جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة (27): "الرضاع المحرم هو ما كان في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات، يترك الرضيع الرضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها، قل مقدارها أو كثر".
وجمهور الفقهاء على أن قليل الرضاع وكثيره سواء، فيثبت التحريم ولو برضعة واحدة، وهذا مذهب الحنفية والمالكية مستدلين بإطلاق الرضاع الوارد في قوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) النساء/23، وبقوله صلى الله عليه وسلم: (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ) رواه البخاري.
فمن احتاط وأخذ بقول الجمهور فقد استبرأ لنفسه، ومن أخذ بقول الشافعية فقد أخذ بالرخصة، والأخذ برأي الجمهور قبل العقد أولى وأبرأ، وبعد الدخول رأي الشافعية أوفق؛ لأن فيه حفاظاً على الأسرة، والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا