نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : يجب على البنت الإنفاق على والديها اللذين لا يجدان كفايتهما

رقم الفتوى: 1923

التاريخ : 20-10-2011

التصنيف: النفقات

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل تجب نفقة الأب على ابنته التي تتقاضى راتباً؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
اتفق العلماء على أن نفقة الأب تكون في ماله إن كان مستكفياً به، وأما إن كان فقيراً ولا يملك كفايته فتجب نفقته على أولاده الذكور والإناث.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "(يلزمه) أي الشخص؛ ذكراً كان أو غيره (نفقة الوالد) الحر (وإن علا) من ذكر أو أنثى (والولد) الحر (وإن سفل) من ذكر أو أنثى، والأصل في الأول قوله تعالى: (وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا) لقمان/15. ومن المعروف: القيام بكفايتهما عند حاجتهما، وخبر: (أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه؛ فكلوا من أموالهم) رواه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن نفقة الوالدين - اللذين لا كسب لهما ولا مال - واجبة في مال الولد، والأجداد والجدات ملحقون بهما إن لم يدخلوا في عموم ذلك، كما ألحقوا بهما في العتق والملك، وعدم القود، ورد الشهادة" مغني المحتاج (15/ 61).
وهذا مقرر في قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام (2010م) حيث جاء في المادة رقم: (197): "يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى، كبيراً كـان أو صغيراً، نفقـة والديـه الفقيرين، ولو كانا قادرين على الكسب"*. والله أعلم.
 
 
*نص المادة (197/ أ) بعد التعديل الأخير في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019): "تجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً كان أو صغيراً نفقـة والديـه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب".





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا