فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : لا حرج في الصلاة مع اتصال كيس البول للحاجة العلاجية
رقم الفتوى: 1874
التاريخ : 23-06-2011
التصنيف: الوضوء
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

شخص معه حصر بول، فتم تركيب كيس بول لوقايته من خروجه، أريد أن تفتوني في كيفية الطهارة والوضوء والصلاة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
أولا: أما حكم وضوء من يخرج منه البول دون تحكم في "الكيس الطبي"، فإن كان يعلم فترة ينقطع فيها البول، يجب عليه الوضوء حينها كي يضمن سلامة وضوئه من النقض، ويصلي عقب وضوئه، أما إذا كان نزول البول مستمرا لا ينقطع، فهذا حكمه حكم سلس البول، يتوضأ لكل صلاة مفروضة، ويصلي بعد وضوئه فوراً ولو نزل منه شيء بعد الوضوء.
ثانيا: أما حكم النجاسة التي يحملها في الكيس، فلا يخلو من اضطره العلاج إلى تركيب أكياس طبية لاحتواء الخارج من القبل أو الدبر من حالين:
الأول: أن يتمكن من إزالة الكيس وحلِّه عنه عند الصلاة، ويتمكن من تطهير المنفذ البلاستيكي الخارج من جسمه: فهذا يجب عليه فعل ذلك لتحقيق الطهارة التي هي من شروط صحة الصلاة.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "لا تصح صلاة ملاق - بعض لباسه - أو بدنه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته، كطرف عمامته الطويلة، أو كمه الطويل المتصل بنجاسة؛ لأن اجتناب النجاسة في الصلاة شرع للتعظيم, وهذا ينافيه" انتهى باختصار من "مغني المحتاج" (1/404).
الثاني: أن لا يتمكن من إزالة الكيس وحلِّه عنه عند الصلاة، أو لا يتمكن من تطهير المنفذ البلاستيكي الخارج منه، أو يشق عليه ذلك مشقة بالغة: فمثله يجب عليه أن يصلي حفاظا على حرمة الصلاة في وقتها، وحاجته العلاجية إلى وضع مثل هذا الكيس تقضي بصحة صلاته، للقاعدة الشرعية المتفق عليها: "المشقة تجلب التيسير".
لكن فقهاء الشافعية يوجبون القضاء عليه بعد أن يصح ويزيل عنه كيس النجاسة، أما المالكية فلا يوجبون عليه القضاء مطلقاً، إنما يستحبونه ندباً في الوقت.
يقول الخرشي المالكي رحمه الله: "وإن صلى بها - يعني النجاسة - عاجزا عن إزالتها فإنه يعيد الصلاة في الوقت الضروري, وهو في الظهرين إلى الاصفرار, وفي العشاءين إلى الفجر، وفي الصبح إلى طلوع الشمس" انتهى من "شرح مختصر خليل" (1/ 104).

وجاء في "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (1/ 65): "إن صلى بالنجاسة ناسيا لها حتى فرغ من صلاته، أو لم يعلم بها حتى فرغ منها فصلاته صحيحة، ويندب له إعادتها في الوقت، وكذا من عجز عن إزالتها لعدم ماء طهور أو لعدم قدرته على إزالتها به، ولم يجد ثوبا غير المتنجس، فإنه يصلي بالنجاسة وصلاته صحيحة. ويحرم عليه تأخيرها حتى يخرج الوقت. ويصلي أول الوقت إن علم أو ظن أنه لا يجد ماء ولا ثوبا آخر في الوقت. وإن ظن القدرة على إزالتها آخر الوقت، أخر لآخره...، ثم إنه إن وجد ما يزيلها به في الوقت، أو ثوبا آخر ندب له الإعادة ما دام الوقت. فإن خرج الوقت فلا إعادة، والوقت في الظهرين للاصفرار، وفي العشاءين لطلوع الفجر، وفي الصبح لطلوع الشمس".

فمن شقت عليه الإعادة بسبب كثرة الصلوات فله أن يترخص برخصة المالكية. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا