اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى : 1427
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
ما حكم الجمعيات (شخص يملك المال يشتري لشخص آخر سلعة ما، ويربح عليها)؟
الجواب :
يجوز أن يشتري الشخص سلعة وبعد أن يتملكها يبيعها لغيره بربح أو خسارة. والله أعلم.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات