رقم الفتوى : 1227
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
ما حكم أداء الزكاة إلى أقارب المزكِّي؟
الجواب :
لا تدفع الزكاة للأصول (الوالدين والأجداد والجدات)، للزوم نفقتهم على الفروع إن كانوا فقراء، ويجوز دفع بعض الزكاة للأقارب ممن لا تجب نفقتهم على المزكِّي.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات