الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : لا بأس بفتح حساب في بنك ربوي للضرورة على أن يسحب الراتب منه مباشرة
رقم الفتوى: 952
التاريخ : 22-11-2010
التصنيف: الربا والقرض
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز تحويل الراتب على بنك ربوي، وهل يطال المحول والمحول له إثم، وإذا كان الموضوع فيه حل مشكلة كبيرة للمحول له هل يطال المحول أجر؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل بالمسلم أن يتعامل مع البنوك الإسلامية، ولكن إن لم يجد بنكاً إسلاميًّا أو أي طريقة أخرى لتحويل حوالة مالية أو استلام الراتب: فلا حرج في فتح "حساب جار" في بنك ربوي للضرورة والحاجة الماسة، بشرط أن يسارع باستلام راتبه أو المال المحول إليه فور نزوله في البنك دون أي تأخير، ويحرم تعمد تأخير استلامه؛ لأن البنك سيستفيد من ذلك، فيكون عونا له على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.
وإذا حصلت فوائد ربوية على هذا المال وجب التخلص منها بإنفاقها على الفقراء والمساكين وفي مصالح المسلمين. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا