أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021




جميع منشورات الإفتاء

ليلة القدر أضيف بتاريخ: 13-04-2023

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : هل يجوز كفالة ولد الزنا في بلاد غير المسلمين؟

رقم الفتوى : 870

التاريخ : 25-07-2010

التصنيف : منوعات

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

خطيبي يعيش في أمريكا، ويرعى بنت زنا مسيحية منذ كانت صغيرة، ومضى من عمرها الآن ثلاث سنوات، وذلك من باب كفالة اليتيم ورعايته، الطفلة أصبحت تعتقد أنه والدها وتناديه بأبي؛ وهو ليس المسؤول الوحيد عنها، فلها جدتها؛ ولكنه يرعاها بمعنى أنه مسؤول عن مدرستها وتزوره أسبوعيا،ً ويشتري لها الحاجيات؛ هل هذا جائز؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من أعظم القرب لله تعالى كفالة اليتيم لقوله صلى الله عليه وسلم:(كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِى الْجَنَّةِ) أخرجه مسلم (رقم/7660)، والعناية بها من تعاليم الإسلام السمحة التي تتجلى فيها عظمة هذه الشريعة في تحقيق التكافل الاجتماعي، ونشر روح المحبة والمودة في المجتمع، حيث لم يشترط الإسلام أن يكون اليتيم المكفول مسلما، بل مبدأ الإحسان في الشريعة الإسلامية ينظر إلى الإنسان من حيث كونه إنسانا، وليس من حيث دينه ومعتقده، وإذا كان الإحسان إلى النبات والحيوان من فضائل الأعمال، فمن باب أولى أن يكون الإحسان إلى الأيتام أو أبناء الزنا ومجهولي النسب كذلك.
وقد نص الفقهاء على أن ولد الزنى واللقيط يأخذان حكم اليتيم في فضل رعايته بالصدقة والإحسان: كما في "مغني المحتاج" قال: "يندرج في تفسيرهم اليتيم: ولدُ الزنا، واللقيطُ، والمنفي باللعان، ولا يسمون أيتاما" انتهى.
والحاصل أنه لا بأس في كفالة بنت الزنا في بلاد غير المسلمين، لكن بشرط أن لا ينسبها الكافل إلى نفسه، وأن يعلم أنها أجنبية عنه فلا تأخذ أحكام محارمه، ولا مانع من مناداتها له بقولها: " أبي "، على اعتبار أبوة الرعاية والعناية، وليس أبوة النسب الحقيقي، ويجب أن تعرف أنه ليس والدها الحقيقي. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا