نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : وسيط يأخذ عمولة من البائع أيضًا ويضمن البضاعة

رقم الفتوى : 693

التاريخ : 10-05-2010

التصنيف : الإجارة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

لديَّ شركة، عملُها في الوساطة التجارية بين المشتري والمصانع في الصين، نتقاضى عمولة من المشتري ومن البائع، طبعًا المُشتري لا يعلم بأنني أتقاضى عمولة من البائع. ما حكم الشرع في هذه المعاملة التجارية؟ مع جزيل الشكر.


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من دراستي لكتابكم تبيَّن لي أن عملكم لا ينتهي بالتوفيق ما بين المشتري والبائع أو المصنع، بل هو تعاقد مع المشتري على تأمين بضاعة معينة، وهذه البضاعة غير موجودة في ملككم عند العقد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) رواه أبو داود، وقد أجاز الحنفية الاستصناع -وهو بيع ما سوف يُصنع- لكنهم قالوا: إن المشتري بالخيار إذا رأى البضاعة.
والذي أراه أن يكون عملكم بإحدى طريقتين:
الأولى: إرشاد المستورِد إلى المصنع، أو إلى تاجر الجملة الذي توجد لديه البضاعة المطلوبة، وتأخذون مقابل ذلك أجرًا من المستورِد، ثم تكون العلاقة بينه وبين المصنع، أو تُسَوِّقون بضاعة المصنع مقابل أجرٍ من المصنع نفسه، ثم تكون العلاقة بين المشتري والمصنع، ولا تتحمَّلون مسؤولية جَودْة البضاعة.
الثانية: أن تكون لديكم عيِّنات من البضائع، وتعرضونها على المشترين، فمن رغب في بضاعة اشتريتموها له بسعرٍ تتَّفقون عليه باعتباركم وكلاء للمشتري، ثم تؤمِّنون له المطلوب من الجهات المنتجة، وبهذا تكون العلاقة بينكم وبينه علاقة وكيل مع موكِّل، وعلى كل الالتزامات المقررة شرعًا، فتستحقون المال الذي يدفعه لكم على سبيل (الجعل)، والبضاعة ملك له فلا تضمنونها أنتم، لأن يد الوكيل يد أمانة.
أسأل الله تعالى أن يُجنِّبنا وإياكم الحرام، ويصرفَ عنَّا وجوه أصحابه حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيه عز وجل. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا