الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة
الموضوع : حكم تشقير الحواجب
رقم الفتوى: 688
التاريخ : 04-05-2010
التصنيف: اللباس والزينة والصور
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز تشقير جزء من الحواجب للمرأة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تشقير الحواجب: هو صبغ الحاجبين بلون يشبه لون الجلد، كي يختفي حجمه الحقيقي، ثم يرسم مكانه بالقلم حاجب رقيق دقيق طلبا لزيادة التجمل، كما يمكن أن يتم التشقير بصبغ الجزء العلوي والسفلي فقط من الحاجبين بلون الجلد، كي يبدو شعر الحاجبين غير المصبوغ في الوسط رقيقا أيضا.
فإن كان كذلك - ولم يصاحب التشقير نمص لأصل الحاجبين - فلا نرى حرجا في استعمال النساء المتزوجات هذه الأصباغ من أجل التجمل للأزواج إذا لم يثبت لها ضرر صحي، إذ الأصل في طرائق التجمل الجواز حتى يرد دليل المنع، والمنع إنما ورد في نمص الحاجبين ونتفهما، ولم يرد نهي عن صبغهما بالألوان المختلفة.
أما النساء غير المتزوجات فيكره لهن استعمال الأصباغ التي تظهرها متزينة متبرجة؛ درءا لباب الفتنة الذي قد ينفتح بمثل هذه الأنواع من الزينة، وقد نص فقهاؤنا على كراهة خضب اليدين والقدمين بالحناء لغير المتزوجة، كما في "مغني المحتاج" (1/407) وغيره، ومثل ذلك صبغ الحواجب لغير المتزوجة. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا