نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

الموضوع : يحرم بيع الذهب بثمن مؤجل

رقم الفتوى : 687

التاريخ : 04-05-2010

التصنيف : الربا والقرض

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

أنا وشركاء نتاجر بالذهب وقد بعنا كمية لبنك مركزي في أحد بلدان العالم وقد أعطانا مقابل الذهب شيكات مصدقة مؤجلة؛ هل يجوز أن نبيع هذه الشيكات لأحد البنوك بثمن أقل، يعني قيمة الشيك (100) ألف، ونبيعها لبنك آخر ب(90) ألفا حتى نحصل على النقد بدل الشيك، هل يعتبر البنك الآخر وكيلا لنا بتحصيل الأموال ويأخذ نسبة بدل خدماته، أم هي مسألة بيع الدين، وما الفرق بينها وبين مسألة ضع وتعجل؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
في هذا السؤال مخالفتان شرعيتان ظاهرتان:
الأولى: عدم جواز بيع الذهب بشيكات مصدقة مؤجلة؛ فهو من الربا المحرم، لأن المال والذهب يشتركان في الثمنية التي هي علة الربا، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر مؤجلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ) متفق عليه. وقوله: (إلا هاء وهاء): يعني: يدا بيد، لا يجوز تأخير أحدهما.
المخالفة الثانية: بيع الشيكات المؤجلة بأقل من قيمتها عاجلا، وهذا أيضا من الربا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ) متفق عليه. والمال كالذهب، لا يجوز بيع بعضه ببعض مع اختلاف القدر، ولا يعتبر البنك الثاني وكيلا بتحصيل الأموال؛ فالوكيل لا يدفع لموكله، وإنما الموكل يدفع لوكيله الأجرة المتفق عليها، وإنما هذا من باب بيع الدين، وهو محرم شرعا.
وأما مسألة "ضع وتعجل" فهي خلاف موضوع السؤال، وصورتها أن يكون لك دين على آخر مؤجلا، فتأتي إليه قبل حلول الأجل وتطلب منه أن يعجل لك وفاء الدين مقابل إسقاط جزء منه، دون اتفاق مسبق بينكما، وهذه المسألة محل خلاف كبير بين العلماء. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا