نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

الموضوع : يحرم على كل من الجنب والحائض والنفساء اللبث في المسجد

رقم الفتوى : 634

التاريخ : 21-04-2010

التصنيف : الحيض والنفاس والجنابة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

أنا ذهبت مع والدي لأداء العمرة، وفي آخر يومين من الرحلة جاءتني الدورة الشهرية؛ وكنت أذهب وقت الصلوات مع والدي إلى الحرم المكي؛ لأنني لا أستطيع البقاء وحدي في الفندق؛ وأجلس بين النساء أُسبح وأستغفر وأدعو وأنا غير طاهرة؛ وبعد أن عدنا سمعت أنه لا يجوز، وربما أكون آثمة؛ ماذا أفعل، هل أغضبت ربي، وهل علي إثم أرجو إفادتي لأنني تعبت وأخاف أن تفسد عمرتي؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يحرم على الحائض والنفساء والجنب المكوث في المسجد عند المذاهب الأربعة، وذلك لصريح قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) النساء/43
فقوله عز وجل: (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) فسره ابن عباس وعامة الصحابة بقولهم: أي: لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل تمر به مرا ولا تجلس.
وقد نقل ذلك الحافظ ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" (2/311) ثم قال: "من هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب اللبث في المسجد، ويجوز له المرور، وكذا الحائض والنفساء أيضًا في معناه؛ إلا أن بعضهم قال: يمنع مرورهما لاحتمال التلويث. ومنهم من قال: إن أمنت كل واحدة منهما التلويث في حال المرور جاز لهما المرور وإلا فلا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة، رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ناوليني الخُمْرة [وهي السجادة الصغيرة التي يسجد عليها المصلي] من المسجد. فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك) ففيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد، والنفساء في معناها" انتهى باختصار.
كما استدل بعض أهل العلم بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ) رواه أبو داود (رقم/232) وصححه ابن الملقن وجماعة.
فمن مكثت في المسجد وهي حائض وقعت في المعصية، وعليها أن تتوب منها وتستغفر الله تعالى، وأما العمرة فصحيحة ولا تفسد بهذا العمل. والله أعلم.
 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا