الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة
الموضوع : ليس لآخر الحيض سن محدد
رقم الفتوى: 546
التاريخ : 16-03-2010
التصنيف: الحيض والنفاس والجنابة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

امرأة تبلغ الخمسين من عمرها، انقطعت عنها الدورة مدة سنة تقريباً، والآن جاءتها الدورة؛ فهل عليها صلاة، على أساس أنها استحاضة، أم تعتبرها حيضا. وجزاكم الله كل خير.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا جاوز الدم النازل يوما وليلة فهو حيض في مذهبنا، إذ الأصل أن الدم النازل من المرأة في سن الإمكان حيض، وسن الإمكان إلى آخر العمر.
يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "لا حد لآخر سنِّه -يعني الحيض- ولا ينافيه تحديد سن اليأس باثنين وستين سنة؛ لأنه باعتبار الغالب" انتهى. [تحفة المحتاج 1 /384]. والله أعلم.
 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا