الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : لا يحل شراء البضاعة المأخوذة بالتزوير
رقم الفتوى: 507
التاريخ : 14-02-2010
التصنيف: البيوع المنهي عنها
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

إحدى الصيدليات تقوم بالاتفاق مع مجموعة من الأطباء وإصدار وصفات طبية لأشخاص غير مريضين؛ وصرف هذه الأدوية من الصيدلية والتي يغطيها التأمين الصحي، ثم بيعها لصيدليات أخرى بنسبة ربح تصل إلى (40%)، بينما يبيع الوكيل الأصلي لهذه الأدوية للصيدليات بنسبة ربح (13%) فقط. السؤال: أنا صاحب صيدلية، فهل يجوز لي شراء تلك الأدوية من الصيدليات الأخرى وبيعها في صيدليتي، وذلك لزيادة الأرباح لدي أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
أخذ أموال التأمين الصحي من خلال الوصفات الطبية المزورة أو الكاذبة هو من كبائر الذنوب، لما فيه من الاعتداء على المال العام، وأكله بالباطل، والله عز وجل يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا) النساء/29-30.
ولا يحل لأحد أن يتناول الدواء المصروف بوصفة طبية كاذبة، ولا أن يبيعه أو يشتريه، فهو مال حرام معين، والمال الحرام المعين لا يجوز الانتفاع به، بل يجب إرجاعه إلى صاحبه. والله أعلم.
 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا