الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : تتحمل العاقلة الدية في القتل الخطأ وشبه العمد
رقم الفتوى: 473
التاريخ : 01-02-2010
التصنيف: العقوبات
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما هو حكم المشاركة أو المساهمة في مصاريف حوادث السير ( الدية )، أو العلاج، أو خلافه، على أفراد العائلة، وعلى السائق الذي لا يملك نفقات العطوة وخلافه؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
في قتل الخطأ وشبه العمد تجب الدية على العاقلة، وهم كلُّ مَن ارتبط بالقاتل برابطة النسب، كالأخ والعم وابن العم، ولو كان النسب بعيدا، كالجد الخامس أو ما فوقه، وتُقسم الدية على العاقلة بحسب القدرة المالية، فالفقير لا يجب عليه شيء.
وفي زماننا تباعدت الأنساب في بعض الأسر، فيكاد بعض الناس لا يعرف أقاربه، فلجأ الناس إلى إقامة جمعيات للأسر، يتعاونون بها على تكاليف حوادث السير وغيره.
وبناء عليه: مَن وقع مِن قريبه حادثُ قتلِ خطأٍ أو شبهِ عمدٍ كحوادث السير يجب أن يساعده، ومثله الحوادث التي تتلف فيها الأعضاء.
وأما غيره من الحوادث فالتعاون على نفقاتها هو من باب التعاون على الخير، وإغاثة الملهوف وذي الحاجة.
فليكن الدفع للجمعية على نية التبرع والصدقة، فهو مما يثاب عليه الإنسان، وليكن تحمل النفقات وفق نظام يتحقق فيه التكافل والعدالة. والله المستعان.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا