الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم الأرباح التي توزعها البنوك الإسلامية
رقم الفتوى: 469
التاريخ : 01-02-2010
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم التعامل مع البنك العربي الإسلامي من حيث أخذ المرابحة على المبالغ المودعة، وأخذ القروض من البنك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
البنوك الإسلامية توزع الأرباح على عملائها تحت اسم "شركة المضاربة"، وهي شركة تقوم على مال مبذول من أحد الأشخاص، وتجارة بهذا المال يديرها شخص آخر، ليقسَّم الربحُ بينهما بالنسبة التي يتفقون عليها.
والبنك الإسلامي ههنا يقوم بدور مدير التجارة، وأصحاب الحسابات هم المضاربون بأموالهم، ولذلك يستحقون جزءا من الأرباح التي يجنيها البنك من عملياته التجارية المعتمدة على المرابحة.
وبناء عليه فإذا كانت العقود التي يتاجر بها البنك الإسلامي عقودا شرعية صحيحة، فالأرباح المترتبة عليها مباحة وشرعية.
وأما إذا شابَهَا بعض المخالفات - كالشرط الجزائي المحرَّم -، فيصبح الجزء المقابل لهذه المخالفات محرما أيضًا، إلا إذا كان صاحب الحساب مقلدا للجنة الشرعية المسؤولة عن الفتوى في هذا البنك الإسلامي، فالحرج حينئذ مرفوع عنه.
والبنك العربي الإسلامي يلتزم - فيما نعلم - بالأحكام الشرعية التي تلتزم بها البنوك الإسلامية، ولا يضره أنه متفرع عن بنك ربوي؛ لأن أصل المال الذي أنشئ به البنك مختلط فيه مال حلال من المساهمين ومال آخر، لكن العبرة في المال المختلط بطريقة التعامل، وتوفر الشروط الشرعية. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا