الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : مهر الزوجة ملك لها
رقم الفتوى: 455
التاريخ : 24-01-2010
التصنيف: الصداق (المهر)
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أنا سيدة متزوجة منذ ثلاث سنوات، وقد كان مهري ألفي دينار، منها خمسمائة وألف دينار مصاغ ذهبي، وقد تصرفت بجزء من هذا المصاغ ببيعه وادخار ثمنه في أحد البنوك، وعندما علم زوجي بذلك قام بتأنيبي واتهامي بالسرقة هو ووالده، ثم قام بطردي من المنزل. بعد ذلك قاموا بإرسال جاهه يطلبون مني العودة إلى المنزل إلا أن والد زوجي لا يزال مصرًّا على أنني سارقة وتصرفت بأموال زوجي بغير أذنه باعتبار أن الذهب هو ملك للزوج. أرجو سماحتكم التكرم بإفادتي بالحكم الشرعي في حكم تصرف الزوجة بمهرها، سواء كان مصاغًا ذهبيًّا أو غير ذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إن مهر الزوجة ملك لها تتصرف به بالأوجه المشروعة، وليس لأحد أن يتدخل في شؤونها المالية؛ لأنه لا وصاية عليها لأحد إلا بموجب شرعي، وهي هنا بالغة عاقلة راشدة فلا يحجر عليها أحد، وأذَكِّرُ هنا بأنه لا يجوز لها ولا لغيرها الادخار في بنك ربوي. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا