الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : لا يجوز إجهاض الحمل الناتج عن زواج عرفي
رقم الفتوى: 398
التاريخ : 13-12-2009
التصنيف: الطب والتداوي
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

كنت مطلقة، وبعد طلاقي بعدة أشهر قمت بالزواج من رجل آخر، لكن بدون تسجيل الزواج في المحكمة، وإنما بالاتفاق المباشر، مع وجود عدد من الشهود، ودون علم والدي، والآن أنا حامل منذ (40) يومًا، هل يجوز لي إنزال هذا الحمل والإجهاض بناء على رغبة الزوج؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز إجهاض الجنين إلا لخطر على حياة الأم، وفي ظروف طبية خاصة، وفي السؤال المذكور أعلاه لا يوجد خطر على حياة الأم من الناحية الطبية؛ لذا لا يجوز إجهاض هذا الجنين، وننصح السائلة بإثبات العقد في المحكمة الشرعية، وأن يكون بإذن وليها لحفظ حقوقها الشرعية وحقوق الجنين. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا