نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم لبس الكمامة للمُحرم بالحج أو العمرة

رقم الفتوى : 3762

التاريخ : 11-04-2023

التصنيف : الإحرام ومحظوراته

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

هل يجوز للمحرم بالحج أو العمرة لبس الكمامة، وماذا يلزمه؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل الشرعي هو حرمة تغطية المرأة لوجهها، ويباح للرجل ستر وجهه بما لا يعد مخيطاً عادة، فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمّا يحل للمحرم من الثياب، فقال صلى الله عليه وسلم: (لاَ تَلْبَسُوا القَمِيصَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ العَمَائِمَ، وَلاَ البَرَانِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلاَ الوَرْسُ، وَلاَ تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ) رواه البخاري.

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب [متن الإيضاح في المناسك ص/45]: "وأما غير الرأس من الوجه وباقي البدن فلا يحرم ستره بالإزار والرداء ونحوهما، وإنما يحرم فيه الملبوس والمعمول على قدر البدن أو قدر عضو منه بحيث يحيط به إما بخياطةٍ وإما بغير خياطة".

ووضع الكمامة للرجل على وجهه في الإحرام من محظوراته التي تجب فيها الفدية ابتداءً؛ لأنها تعد ملبوساً يغطي جزءاً من البدن، لكن إن أجبرت الجهات الرسمية المحرم على ارتداء الكمامة بسبب الأوبئة ونحوها من مبررات، فيباح للمحرم سواء -الرجل أو المرأة- في لبسها ولا فدية ولا إثم عليه في هذه الحالة، كما جاء في [شرح المقدمة الحضرمية ص/666] من كتب الشافعية: "قال الكردي: المحرمات أربعة أقسام: الأول: ما يباح للحاجة ولا حرمة فيه ولا فدية، وهو لبس السراويل؛ لفقد الإزار... وما فعله من الترفه كلبس وتطيب ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً".

وعليه؛ فإن أُجبر المحرم على لبس الكمامة، فلا إثم عليه ولا تجب عليه فدية، والالتزام بهذه التعليمات أولى من مخالفتها وتعريض نفسه وغيره من الأشخاص لخطر العدوى وتفشي الأمراض في المجتمعات. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا