نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم انفرد أحد الشركاء بأمر مالي دون إذن شريكه

رقم الفتوى : 3745

التاريخ : 19-02-2023

التصنيف : الشركات والأسهم

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

هل يتحمل الشريك المسؤولية عن القرض الذي حصل عليه الشريك الآخر من بنك تجاري وبرهن عقاري من قبل والد هذا الشريك، علماً بأن نظام الشركة ينص على أن صلاحية التوقيع على الأمور المالية المتعلقة بالشركة لا تتم إلا بتوقيع الطرفين، وقد صدر من البنك إعفاء للشريك غير المقترض من الكفالة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل الشرعي في عقد الشركة أنه مبني على الوكالة؛ بمعنى أن كل شريك وكيل عن الشريك الآخر في التصرف؛ قال الإمام النووي رحمه الله: "تصرف الشريك كتصرف الوكيل" [روضة الطالبين وعمدة المفتين 4/ 283].

وأخذ القروض باسم الشركة من الأمور التي يجب أن يتفق عليها الشريكان، ولا يجوز لأحد الشريكين الانفراد به، فإذا تفرد أحد الشريكين فهو يتحمله وحده ولا يتحمله الطرف الآخر، ويحق للشريك الرجوع على الشريك الذي انفرد باتخاذ قرار الاستدانة من دون إذن شريكه.

جاء في قانون الشركات الأردني لعام (1997) في المادة رقم (17) منه: "أ- يحق لكل شريك أن يشترك في إدارة شركة التضامن، ويحدد عقد الشركة أسماء الشركاء المفوضين بإدارتها والتوقيع عنها وصلاحياتهم، وعلى الشخص المفوض أن يقوم بأعمال الشركة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه وفي حدود الصلاحيات المفوضة إليه والحقوق الممنوحة له بعقد الشركة، ولا يجوز له تقاضي مكافأة أو أجر عن عمله في إدارة الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.

ب- كلُّ شريك مفوض بإدارة شركة التضامن والتوقيع عنها يعتبر وكيلاً عن الشركة تلتزم الشركة بالأعمال التي يقوم بها بالنيابة عنها وبالآثار المترتبة على هذه الأعمال، أما إذا كان الشريك غير مفوض وقام بأي عمل باسم الشركة فتلتزم الشركة تجاه الغير حسن النية بهذا العمل وتعود على هذا الشريك بالمطالبة بالتعويض عن جميع الخسائر والأضرار التي قد تلحق بها من جراء هذا العمل".

وعليه؛ فإذا كان عقد تأسيس الشركة ينص على أن الأمور المالية تتم بتوقيع الشريكين مجتمعين، وانفرد أحد الشركاء بأخذ قرض من أي جهة باسم الشركة دون إذن شريكه الآخر فيتحمل الشريك المقترض مسؤولية هذا القرض، فإذا تم سداد هذا القرض من مال الشركة فيحق للشريك الرجوع على شريكه المقترض بمقدار ما تحمل من القرض. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا