الفتاوى

الموضوع : الواجب على الورثة تقسيم التركة وفق القسمة الشرعية
رقم الفتوى: 3739
التاريخ : 17-01-2023
التصنيف: الوصايا والفرائض
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

طبيب مسلم يعمل في ألمانيا، توفي وله زوجة وأب وأم وأربعة أبناء ذكور وإناث، وزعت الحكومة الألمانية التركة على الزوجة بحيث أخذت النصف، والنصف الآخر للأبناء، لكل واحد منهما الثمن، وحرمت الأب والأم، والآن يطالب والداه بحصتهم من التركة، أرجو بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل الشرعي في المواريث أن يتم احتساب التركة على وفق ما شرعه الله تعالى، ولا يجوز تغيير قسمة رب العالمين ولا العدول عنها؛ قال الله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [النساء: 13، 14].

فمال المُورث حق لجميع الورثة، ولا يجوز حرمان بعض الورثة، ولو كانت قوانين البلد التي مات فيه المورث تخالف أحكام الشريعة الإسلامية في تقسيم الميراث، فتعطي بعض الورثة وتحرم البعض الآخر أو تخالف الأنصبة الشرعية للورثة، فحينها يجب على الورثة أن يعيدوا تقسيم التركة وفق القسمة الشرعية، ويمكن معرفة القسمة الشرعية من خلال إصدار حجة إرث لتركة المتوفى من المحكمة الشرعية.

وعليه؛ فيجب إعادة تقسيم تركة المُورِث وفق القسمة الشرعية، ولا يجوز حرمان الأب والأم من حصصهم الشرعية من الميراث. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا