اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : دفع الزكاة للأب
رقم الفتوى : 373
التاريخ : 25-11-2009
نوع الفتوى : بحثية
السؤال :
هل يجوز لي أن ادفع زكاة مالي لوالدي وذلك لمساعدته في دفع رسوم دراسة أخي في الكلية، علما بأني متزوج؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأب لا يعطى من الزكاة باعتباره فقيرا أو مسكينا، لأنه عندئذ تجب نفقته على ولده، فيعطى نفقة لا صدقة، لكن يجوز إعطاؤه باعتباره مَدينا ( غارما )، غير قادر على الوفاء، وأنا أنصحك أن تعطي أخاك مباشرة من الزكاة إن كان لا يجد نفقات الدراسة، فإن ذلك جائز إن كان مجتهدا متدينا. والله أعلم.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
حسب التصنيف [ التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]
التعليقات