الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : هل يحل له المبلغ الزائد عن إصلاح الأضرار الذي أخذه من شركة التأمين؟
رقم الفتوى: 370
التاريخ : 25-11-2009
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

وقع معي حادث سير، فلما أردت إصلاح السيارة عند شركة التأمين قضوا بدفع مبلغ من المال لي من أجل إصلاح سيارتي، وهذا المبلغ زيادة عن أجور التصليح. السؤال: فماذا أفعل بالمال الزائد؟ هل أعيده إلى الشركة؟ أم هو مال حلال لي؟ وما وجه الحل أو الحرمة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ما يدفع عند وقوع الحوادث ليس قيمة التصليح فقط، بل هو قيمة التصليح وقيمة ما نقص من قيمة السيارة، فإذا كان ما أعطيته يعادل الضرر ونقص قيمة السيارة فهو لك، وإن كان أكثر فراجع الشركة، فإن سمحت لك به فخذه. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا