نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : التكييف الفقهي للمقاصف المدرسية وضوابطها الشرعية

رقم الفتوى : 3686

التاريخ : 20-02-2022

التصنيف : الشركات والأسهم

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

ما التكييف الشرعي لفكرة المقاصف المدرسية، وما الضوابط الشرعية الحاكمة لها؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

التكييف الشرعي لما تقوم به المدارس من مشاريع تجارية تحت مسمى المقاصف المدرسية هو عقد مضاربة؛ لأنها قائمة على مبدأ دفع رأس المال من طرف وهم الطلاب، والقيام بالعمل والإدارة والمتابعة من قبل لجنة من معلمي المدرسة، بحيث يساهم الطلبة برأس مال المقصف في بداية السنة الدراسية، وتقوم لجنة معينة بإدارة هذا المشروع كمضارب، ويستعين المضارب ببعض الطلبة الذين يقومون بالبيع لطلبة المدرسة.

ويشترط من الناحية الشرعية لصحة عمل المقاصف المدرسية:

أولاً: أن تكون حصص الطلبة المساهمين معلومة ومسجلة في الدفاتر.

ثانياً: أن تكون أرباح الطلبة المساهمين معلومة بالنسبة، وليست مبلغاً مقطوعاً.

ثالثاً: أن تكون أرباح المضارب، وهو من يقوم بالعمل من المعلمين، معلومة بالنسبة، وليست مبلغاً مقطوعاً.

رابعاً: أن تكون الأجور التي يأخذها الطلبة أو أي من الأشخاص الذين تستعين بهم لجنة إدارة المقصف المدرسي معلومة ومحددة.

وبناء على ذلك؛ تكون حرية التصرف في إدارة المقصف للمضارب وهو المعلم ومن يعينه، ولا بد من التنبيه إلى أنه مؤتمن على عمله ويجب عليه مراعاة مصلحة الطلاب، ولا يستحق الأجرة إلا بانتهاء المضاربة (السنة الدراسية)، فإن أخذ شيئاً من الأجرة فهي دفعة من أرباحه إن تحققت أرباح، وإلا فلا يستحق شيئاً. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا