نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : التصرف بالوقف بعد وفاة الطبقة الأولى

رقم الفتوى : 3680

التاريخ : 03-02-2022

التصنيف : الوقف

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

في الوقف الطبقي إذا انقرضت أول طبقة، هل يوزع على أبناء الظهور فقط أم يشمل أبناء البطون لمن بعدهم من الطبقات؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل في الوقف الاستدامة وعدم الانقطاع؛ لأنه حبس للعين عن تصرف المالك، وتسبيل للمنفعة أي جعلها في سبيل الله صدقة يتقرب بها لله سبحانه؛ فإذا كان الوقف على الأبناء وانقرضت الطبقة الأولى منهم، ولم يصرح بامتدادها لأبناء الأبناء، ففي هذه الحالة يحكم بامتداد الوقف، ولكن يدخل فيه أقارب الرحم عموماً ليشمل العصبات وغيرهم، ويتفاضلون وفق درجات القرابة لا الإرث، فيقدم ابن بنت على ابن عم؛ لتقدم البنت على العم في درجة القرابة، كما يختص به فقراء القرابة دون غيرهم. 

قال الخطيب الشربيني رحمه الله: "ولو قال وقفت على أولادي فانقرض المذكور؛ فالأظهر أنه يبقى وقفا؛ لأن وضع الوقف على الدوام كالعتق... والأظهر أن مصرفه عند انقراض من ذكر أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض المذكور؛ لأن الصدقة على الأقارب من أفضل القربات، وفي الحديث (صدقتك على غير رحمك صدقة، وعلى رحمك صدقة وصلة)، ويختص المصرف وجوباً كما صرح به الخوارزمي وغيره بفقراء قرابة الرحم لا الإرث في الأصح؛ فيقدم ابن بنت على ابن عم". بتصرف [مغني المحتاج 3 /536].

وعليه؛ يوزع ريع الوقف على فقراء القرابة من ذوي الرحم عموماً سواء أكانوا أبناء إناث أم أبناء ذكور عند تساوي درجة القرابة، ويقدم القريب الأقرب درجة على الأبعد ولو كان الأبعد عصبة، كتقدم ابن بنت على ابن عم. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا