الفتاوى

الموضوع : حكم منتج الاستثمار المشترك في مصرف الراجحي
رقم الفتوى: 3658
التاريخ : 18-11-2021
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم منتج الاستثمار لدى مصرف الراجحي، حسب المرفق؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يعدّ حساب الاستثمار المشترك في المصارف الإسلامية عقد مضاربة بين المودعين والمصرف، حيث يتفق الطرفان فيها على نسبة ربح شائعة معلومة، وقد خرّج مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة عشر حسابات الاستثمار على كونها عقد مضاربة مشتركة يتعدّد فيها أرباب الأموال؛ حيث جاء في القرار المذكور: "هذه المضاربة المشتركة مبنية على ما قرره الفقهاء من جواز تعدّد أرباب الأموال، وجواز اشتراك المضارب معهم في رأس المال، وإنها لا تخرج عن صور المضاربة المشروعة في حال الالتزام فيها بالضوابط الشرعية المقررة للمضاربة، مع مراعاة ما تتطلبه طبيعة الاشتراك فيها بما لا يخرجها عن المقتضى الشرعي".

وبعد الاطلاع على نظام حساب الاستثمار المشترك المرفق تبين وجود نسبة ربح متوقعة للربع الرابع من العام الحالي مع احتمال الزيادة أو النقصان، ولا مانع من وجود معدل متوقع، بشرط أن يتم الاتفاق بين المودع والمصرف على نسبة شائعة من الربح، كالربع أو الثلث مثلاً، تحدد مع بداية العقد.

وعليه؛ فلا حرج في الاستثمار في منتج الاستثمار المشترك في مصرف الراجحي بشرط الاتفاق عند العقد على نسبة ربح شائعة ثابتة. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا