نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم بيع بيت بطريقة التذاكر والقرعة

رقم الفتوى : 3548

التاريخ : 15-01-2020

التصنيف : البيوع المنهي عنها

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

أود طرح بيتي للبيع عن طريق قرعة علنية بالطريقة الآتية: 1. طرح تذاكر القرعة في السوق. 2. إجراء القرعة. 3. صاحب التذكرة الفائزة يشتري البيت. مثال: يتم طرح ألف تذكرة بقيمة 10 دنانير للتذكرة الواحدة، عند الانتهاء من بيع التذاكر نقوم بإجراء القرعة بشكل علني أمام الجميع، ومن يظهر اسمه يحق له شراء البيت بقيمة 10 دنانير، أرجو العلم بأن سعر التذكرة ليس سعر البيت، فالرابح يكون قد دفع سعر التذكرة وسعر البيت.


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من المقرّر في الشريعة الإسلامية أنّ العقود التي لا يحصل فيها صيغة واضحة على المعقود عليه، هي من العقود المحرمة، كأن يدفع المشتري ثمناً لقاء سلعة لا يدري إن كان سيحصل عليها، وتكيّف هذه الاتفاقات على أنها من القمار المحرم؛ لما يدخل فيها من الحظّ والتخمين، قال الله تعالى: {إنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} المائدة/90.

وفي الصّورة المذكورة؛ لم يقع تعاقدٌ صحيح على البيت، بل الصورة مبنية على الحظّ والمغامرة، وفيها من الغرر والمقامرة ما فيها، لكون مشتري التذكرة على خطر أن لا يحصل على شيء بمقابل ما دفعه من الثمن، وقد روى الإمام مسلم في صحيحه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الغرر). والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا