أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021




جميع منشورات الإفتاء

ليلة القدر أضيف بتاريخ: 13-04-2023

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : مقدار كفارة اليمين

رقم الفتوى : 346

التاريخ : 20-10-2009

التصنيف : الأيمان والنذور

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

ما هو مقدار كفارة اليمين بالدينار الأردني؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
الأصل في كفارة اليمين هو ما أمر به سبحانه وتعالى حين قال: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) المائدة/89.
ومقدار الطعام الواجب لكل مسكين في مذهب الشافعية: مُدٌّ من غالب قوت أهل البلد، ودليل تحديده بالمد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع للرجل مكتلا فيه خمسة عشر صاعا كي يدفعها كفارة لجماعه في نهار رمضان، ويطعم بها ستين مسكينا، والحديث أصله في الصحيحين، وله روايات كثيرة يمكن مراجعتها في " فتح الباري " (4/169)، وهو وإن كان تعلقه بكفارة الجماع في نهار رمضان، إلا أن غيرها من الكفارات ككفارة اليمين تقاس عليها.
يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: " أخذ من ذلك أن إطعام كل مسكين مد؛ لأن الصاع أربعة أمداد، وقد صرفت هذه الخمسة العشر صاعا إلى ستين مدا، وقسمة خمسة عشر إلى ستين بربع، فلكل مسكين ربع صاع، وهو مد " انتهى. " إحكام الأحكام " (1/274)
والمد كيل يقدره الفقهاء وزنا بنحو (600غرام).
وفي مذهب السادة الحنفية يجوز إخراج قيمة الطعام وإعطاؤها للفقراء والمساكين، وهذا أيسر على الناس في زماننا، ولذا نفتي به، وعند الشافعية ومن وافقهم لا بد من إخراج الطعام.

ونحن في دائرة الإفتاء نقدر قيمة إطعام المسكين الواحد في الوقت الحاضر بستين قرشاً إلى دينار، ومن زاد زاد الله في حسناته. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا