المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022




جميع منشورات الإفتاء

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم العمل في صالونات التجميل

رقم الفتوى : 3441

التاريخ : 04-12-2018

التصنيف : اللباس والزينة والصور

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

ما حكم فتح صالون لتجميل السيدات؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

العمل في مجال صالونات التجميل لا حرج فيه لذاته، فهو من قبيل العمل المباح، بل إن تجميل الزوجة لزوجها أمر محبّب شرعاً ومطلوب، وقد لا تستطيع الزوجة فعل ذلك بنفسها، فتحتاج إلى من يساعدها؛ لذلك فإنّ وجود من تتقن هذا العمل أمرٌ حسن إذا خلا من المخالفات والمحاذير الشرعية. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا