الفتاوى

الموضوع : معتدة من طلاق هل يجوز لها الذهاب لتأدية العمرة؟
رقم الفتوى: 340
التاريخ : 27-09-2009
التصنيف: العدة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

سيدة تبلغ من العمر 63 عاما، كانت تعاني مشاكل كثيرة مع زوجها، وفي السنوات السبع الأخيرة أصبحت العلاقة مجرد تحية جافة فقط، طالبها زوجها بالعودة إليه زوجة كاملة أو يطلقها، فاختارت الطلاق، ووقع الطلاق، ولا نية لديها أبدا للرجوع إليه، تريد هذه السيدة أن تؤدي عمرة، فما حكم ذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
المعتدة من وفاة أو طلاق لا يجوز لها السفر أثناء عدتها لغير ضرورة في قول جماهير فقهاء المسلمين.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: " ولا تعذر في الخروج لتجارة وزيارة وتعجيل حجة إسلام ونحوها من الأغراض التي تعد من الزيادات دون المهمات " انتهى. " مغني المحتاج " (3/402) دار الفكر. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا