نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم سحب الشريك من رصيده قبل تنفيذ المشروع

رقم الفتوى : 3380

التاريخ : 18-04-2018

التصنيف : الشركات والأسهم

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

اتفق شريكان على إنجاز أحد المشاريع السكنية، بحيث يقوم الشريك الأول بدفع مبلغ معين نقداً، ويقوم الشريك الثاني بتغطيته وتكملته للمشروع، ولكن قام الشريك الأول وبعد شراء الأرض المقرر إنشاء المشروع عليها بسحب مبالغ من رصيده الذي قام بدفعه من أجل المشروع قبل عملية التنفيذ والبناء، فهل هذه المبالغ التي قام بسحبها تدخل في عملية تقسيم الأرباح ومساهمتها في المشروع؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل الشرعي أن عقد الشركة يقتضي ثبوت الملك للشركاء لرأس مال الشركة، فلا يصح شرعاً لشريك أن يتصرف بالمال دون إذن شريكه؛ لأن مقتضى عقد الشركة الأمانة، وتصرف الشريك دون إذن الشريك الآخر ينافي هذه الأمانة.

فإذا قام أحد الشركاء بسحب جزء من ماله قبل بدء العمل بإذن شريكه، صح ذلك بشرط أن يعيدها عند البدء بتنفيذ المشروع؛ جاء في كتاب [حاشية ابن عابدين 4 /311]: "ولا تصح -أي الشركة- بمال غائب، بل لا بد من كونه حاضراً، والمراد حضوره عند عقد الشراء لا عند عقد الشركة، فإنه لو لم يوجد عند عقدها يجوز".

وأما إذا قام الشريك بسحب جزء من رأس مال الشركة دون إذن شريكه، فينقص ذلك المبلغ المسحوب من رأس مال الشركة ومن ربحه؛ جاء في [كشاف القناع عن متن الإقناع 3 /519]: "ثم أخذ رب المال بعض المال، كان ما أخذه رب المال من الربح ورأس المال، فلو كان رأس المال مائة، فربح عشرين، فأخذها رب المال، فقد أخذ سدسه، فينقص المال وهو مائة سدسه: ستة عشر وثلثين وقسطها من الربح ثلاثة وثلث، بقي رأس المال ثلاثة وثمانين وثلثا، ولو كان أخذ ستين، بقي رأس المال خمسين؛ لأنه أخذ نصف المال، فبقي نصف المال، وإن أخذ خمسين، بقي ثمانية وخمسون وثلث؛ لأنه أخذ ربع المال وسدسه، فيبقى ثلثه وربعه، وهو ما ذكرنا".

وعليه؛ فلا يجوز للشريك أن يسحب من مال الشركة شيئاً دون علم شريكه، فإذا قام بالسحب دون إذنه وجب عليه الردّ فوراً، وإلا فينقص من حصته في رأس مال الشركة وربحها بمقدار المبلغ المسحوب. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا