أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021




جميع منشورات الإفتاء

ليلة القدر أضيف بتاريخ: 13-04-2023

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : تقاضي الشريك أجرة بدل القيام بأعمال الشركة

رقم الفتوى : 330

التاريخ : 24-08-2009

التصنيف : الشركات والأسهم

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

هل يجوز تقاضي راتب من شركة أعمل بها وأنا شريك فيها؟ مع العلم أنني أعمل مديرها.


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:

الأصل عند أكثر الفقهاء أنه لا يجوز أن يأخذ الشريك من أموال الشركة إلا أرباحه بحسب حصته من رأس المال، وأجاز بعض فقهاء الشافعية، وهو مذهب الحنفية أن يُخَصص للشريك العامل جزء أكبر من الأرباح من باقي الشركاء نظير قيامه بإدارة الشركة.

يقول الإمام الجويني رحمه الله: " إن استويا في المال وتفاوتا في العمل، فإن شرطت الزيادة لمن زاد عمله، ففي ثبوتها وجهان: أقيسهما - الثبوت، لمقابلتها بالعمل " انتهى. " نهاية المطلب " (7/25)، وانظر: " رد المحتار " (3/352)

أما تقاضي أحد الشركاء راتبا مقطوعا معلوما مقابل عمله في الشركة، فهذا لم نقف على ما يشبه جوازه سوى ما عند البهوتي الحنبلي رحمه الله في " شرح منتهى الإرادات " (2/324)، حيث يقول: " وما جرت عادة بأن يستنيب فيه: فله أن يستأجر من مال الشركة إنساناً - حتى شريكه - لفعله إذا كان فعلُهُ مما لا يستحق أجرته إلا بعمل " انتهى.

ولا نرى حرجا في تقليد هذه الأقوال من مذاهب الفقهاء، تيسيرا على الناس في المسائل الاجتهادية، لكن يجب أن يكون تحديد الأجر بالاتفاق مع بقية الشركاء أو من ينوب عنهم؛ لأنه في الحقيقة يعمل في حصتهم من الشركة أجيرا بأجرة يحددونها هم أو من ينوب عنهم. والله أعلم.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا