نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : لا حرج في السحب من صرّاف بنك ربوي

رقم الفتوى : 3294

التاريخ : 01-05-2017

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

ما الحكم الشرعي في السحب من صراف آلي عائد لبنك ربوي؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا حرج على المودع ماله في بنك إسلامي في السحب من صراف آلي عائد لبنك ربوي، وذلك مقابل عمولة محددة تفرض على عملية السحب.  

ولا حرج في أخذ جهاز الصراف العمولة على ذلك؛ لأن الأمر لا يتعدى كونه أجراً مقابل خدمة السحب، والأجرة على المنفعة الجائزة لا حرج فيها، ولو كانت مع بنك ربوي، حيث أجاز الفقهاء التعامل مع من كان ماله مختلطاً. 

قال الإمام ابن حجر: "ولا تحرم معاملة من أكثر ماله حرام، ولا الأكل منها" [تحفة المحتاج 9/ 389]. والله تعالى أعلم.






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا