التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021




جميع منشورات الإفتاء

نعي شهيد الوطن العقيد عبد ... أضيف بتاريخ: 16-12-2022

العقيدة أساس التصوّف أضيف بتاريخ: 21-11-2022

أسئلة مخيفة حول قطيعة الرحم أضيف بتاريخ: 31-10-2022

الفتوى وأهداف التنمية ... أضيف بتاريخ: 26-10-2022




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : لا يحق للورثة إنهاء عقد الإجارة بسبب وفاة المؤجر

رقم الفتوى : 3246

التاريخ : 17-11-2016

التصنيف : الإجارة

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

هل ينتهي عقد الإيجار بوفاة المؤجر، وهل يحق للورثة إنهاء عقد الإجارة بسبب وفاة المؤجر؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

عقد الإجارة من العقود اللازمة التي تتأقت بمدة زمنية معينة لا يجوز لأحد العاقدين فسخ العقد خلالها إلا برضا الطرف الآخر، وأما وفاة المؤجر فلا يعتبر فسخاً للعقد؛ لأن ملكية العين تؤول لورثته، فينتفع المستأجر بمنفعة المأجور مقابل الأجرة المتفق عليها؛ قال الإمام الشربيني الشافعي: "ولا تنفسخ الإجارة بموت العاقدين أو أحدهما، بل تبقى إلى انقضاء المدة؛ لأنها عقد لازم فلا تنفسخ بالموت كالبيع" [مغني المحتاج 3/ 485].

وقد جاء في القانون المدني الأردني ما نصه (المادة: 709): "لا ينتهي الإيجار بوفاة أحد المتعاقدين".

وعليه، فلا يحق لورثة المؤجر إنهاء عقد الإجارة بسبب وفاة المؤجر. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا