نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : العقارات قيد الإنشاء تزكى زكاة عروض التجارة

رقم الفتوى : 3173

التاريخ : 14-02-2016

التصنيف : زكاة التجارة

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

ما الحكم الشرعي في زكاة العقار قيد الإنشاء، وكيف يتم تقييمه بالتكلفة أم بسعر السوق؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

العقارات قيد الإنشاء تزكى زكاة عروض التجارة، فإن كان العقار معداً للبيع يتمّ تقييمه كل سنة قمرية ولو كان تحت الإنشاء؛ فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: (أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ) رواه أبو داود والبيهقي، فقد أمر بإخراج الزكاة مما يعد للبيع، أي مما ينوى به البيع، وإن لم يعرض للبيع فعلا، ونية الاتجار موجودة لدى البائع عند تملك الأرض المنوي إقامة العقار عليه.

كما أن نصوص الفقهاء تدل على أن المعتبر هو نية الاتجار وليس عرض البيع، قال الإمام النووي: "ومال التجارة  كل ما قصد الاتجار فيه عند اكتساب الملك بمعاوضة محضة، وإذا اقترنت نية الاتجار بالشراء فإن المشترى يصير مال تجارة" [روضة الطالبين وعمدة المفتين2/ 266].

والأصل الشرعي أن تقيم العقارات التامة المعدة للبيع بحسب متوسط قيمته في السوق يوم وجوب الزكاة، فلا يقوم بأعلى الأسعار الموجودة في السوق، ولا بأخفض الأسعار، ولا بسعر البيع المعروض؛ قال الإمام الباجي: "والمدير يقوم عرضه قيمة عدل بما تساوي حين تقويمه لا ينظر إلى شرائه، وإنما ينظر إلى قيمته على البيع المعروف دون بيع الضرورة؛ لأن ذلك هو الذي يملكه في ذلك الوقت والمراعى في الأموال والنصب حين الزكاة دون ما قبل ذلك وما بعده" [المنتقى شرح الموطأ2/ 125].

أما العقارات غير التامة -قيد الإنشاء-  فتقوم على أساس قيمتها الحاضرة حسب حالتها بمعرفة الخبراء -ولو بالخرص والتقدير-، فإن تعذر ذلك قيمت على أساس سعر التكلفة -أي تكلفة الأرض والمواد المضافة، وهذا ما نصّ عليه دليل الإرشادات لمحاسبة زكاة الشركات (ص 34)، والمعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية (المعيار الشرعي رقم: 35). والله تعالى أعلم.






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا