الفتاوى

الموضوع : ملاحظات على عقد مرابحة للآمر بالشراء لدى نقابة المهندسين
رقم الفتوى: 2848
التاريخ : 28-08-2013
التصنيف: البيع
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أرجو بيان الحكم الشرعي في عقد المرابحة للآمر بالشراء المرفق مع السؤال؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

بعد التأمل والبحث في مفردات عقود المرابحة المرفقة تبين وجود بعض الملاحظات وهي:

أولا: كثر النص في عقد مواعدة على البيع مرابحة على تسمية الوعد بالعقد، فيجب إزالة وصف العقدية عن الوعد؛ منعا من الالتباس بين العقد والوعد، كما أنه لا يجوز اعتبار عقد المواعدة جزءا من عقد البيع، ولا يجوز كذلك التوقيع على العقدين معًا، بل يتم التوقيع على عقد المواعدة، وبعد تملك الشقة تقوم النقابة بتوقيع العميل على عقد البيع.

ثانيا: نصت المادة (7) من عقد مواعدة على البيع مرابحة على: "يتعهد الفريق الثاني بدفع بدل خدمات إدارية بنسبة (5,0 %) سنويا من مبلغ التمويل"، ويجب أن تكون هذه النسبة مصاريف فعلية ولا يتم تحقيق أية أرباح من خلالها، وتقيد بذلك في البند المذكور.

ثالثا: لم ينص في عقد المرابحة المتعلق بالشقة أو بالأرض على القبض، فيجب أن ينص على أنه لا يحق للفريق الأول"النقابة" بيع الشقة أو الأرض للفريق الثاني إلا بعد قبضها من البائع قبضًا شرعياً.
لذلك نوصي بالعمل على تعديل الملاحظات المذكورة. والله أعلم.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا