الفتاوى

الموضوع : يحرم الاشتراك في التأمين المبني على المقامرة والميسر
رقم الفتوى: 2818
التاريخ : 30-07-2013
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أرجو بيان الحكم الشرعي في أحد عقود التأمين لغايات التعليم؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

بعد دراسة هذا النظام، تبيّن أنه عبارة عن عقد تأمين تجاري تقوم العلاقة فيه على المعاوضة بين المؤمِّن وشركة التأمين مباشرة.

والتأمين التجاري محرَّم في قول جمهور الفقهاء والمجامع الفقهية؛ لأنه من العقود المبنية على المقامرة والميسر. قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/90.

كما أنه يتضمن بنودًا خاصة بالقروض الربوية؛ حيث نص النظام على أنه: "توافق الشركة على أن تمنح قرضًا على الوثيقة... ويحق للشركة إعادة تحديد معدل الفائدة على القروض القائمة والجديدة".

وعلى هذا، يحرم الاشتراك في مثل هذا التأمين حتى يتم تبديل نظامه بنظام التأمين التعاوني الإسلامي. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا