نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : لا حرج في سن القوانين التي تنظم الزواج وتحقق المقاصد الشرعية

رقم الفتوى : 2766

التاريخ : 08-01-2013

التصنيف : الطب والتداوي

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

هل يجوز إجهاض الجنين المصاب بمرض فقر الدم المنجلي، وهل يجوز سن قانون يمنع زواج الرجل والمرأة المحتمل إصابة أبنائهم بهذا المرض؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مفهوم الزواج والإنجاب المقرر في الشريعة الإسلامية يقوم على مقاصد جليلة، ومصالح عظيمة، تسعى إلى بناء الأسرة الصالحة القوية، التي هي حجر الأساس في تحقيق عمارة الأرض بشريعة الله سبحانه وتعالى، وبناء الفرد الصالح القادر على البناء والعطاء.
عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ) رواه مسلم.
وعَنْ مَعْقِلِ بن يَسارٍ أن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ؛ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ) رواه أبو داود.
ومن هذا المقصد العظيم في نظام الأسرة يمكننا أن نتوصل إلى ضرورة الحرص على سلامة النسل من المرض، واتخاذ التدابير والاحتياطات التي تضمن خروجه سليمًا معافىً صحيح النفس والبدن.
لذلك لا نرى حرجًا في سن القوانين التي تنظم الزواج على الوجه الأقرب من المقاصد الشرعية، كسن القوانين التي تقيد زواج المرضى أو حاملي الأمراض الخطيرة التي تنتقل بسبب زواجهم إلى ذريتهم، أو تؤدي إلى انتقال العدوى بين الزوجين؛ وذلك كي لا يكون الزواج -في هذه الحالات- سببًا في وهن المجتمع، وإرهاق المؤسسات الصحية بجهود العلاج وتكاليفها.
وقد جعل الله عز وجل في نساء المسلمين سعة، فالمريض أو الحامل للمرض يمكنه أن يختار الزواج من النساء السليمات بحيث ينعدم احتمال إصابة ذريته بالمرض أو يضعف، وليس ذلك من تحريم الحلال، ولكنه من تقييد المباح بما يحقق المصلحة ويدفع المفسدة، وتلك من سلطات أولياء أمور المسلمين، يتم اتخاذها بعد إجراء الدراسات اللازمة، والمشاورات الضرورية.
أما حكم إجهاض المصاب بالمرض فمتفق على منعه وتحريمه إذا زاد عمر الجنين عن الأربعة أشهر، أما دون ذلك فقد ورد في قرار مجلس الإفتاء الأردني (رقم/35): "إذا لم يبلغ الجنين أربعة أشهر، وثبت أنه مشوَّه تشويهًا يجعل حياته غير مستقرة، فيجوز إسقاطه بموافقة الزوجين" انتهى.
فإذا انطبق هذا الضابط على الجنين المصاب بمرض فقر الدم المنجلي الوراثي؛ جاز إجهاضه دون الأربعة أشهر. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا