الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : حكم صلاة غير المسلم مع المسلمين
رقم الفتوى: 2712
التاريخ : 15-10-2012
التصنيف: الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

صلينا العيد في أحد الأماكن، وكان قد شاركَنا في هذه الصلاة أشخاص غير مسلمين، فهل تجوز صلاة غير المسلمين معنا؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج عليكم في صلاة غير المسلمين معكم، ولا يجوز لكم الإنكار عليهم، بل الواجب تشجيعهم وتقريبهم إلى الإسلام والمسلمين؛ لعل ذلك يكون سببًا في هدايتهم.
ومع ذلك فصلاة غير المسلم غير صحيحة؛ لأن من شروط صحة الصلاة أن يكون المصلي مسلمًا، ولذا فلا تُقبل الصلاة من غير المسلم.
ولكن ذلك لا يعني منعكم لهم من إقامة الصلاة معكم، خاصة أن بعض هؤلاء قد يكونون من المسلمين الذين لم يعلنوا إسلامهم، فإن كانوا كذلك فصلاتهم صحيحة يؤجرون عليها بإذن الله. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا